responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 386

الاجمالي بالعلم التفصيلي و انهدم الركن الثاني، إذ يكون من النحو الأول من الانحاء الأربعة المتقدمة- عند الحديث عن ذلك الركن-.

و أن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة اخرى من الدم تسقط في الاناء المعين، لم ينحلّ العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، لان المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الاجمالي لينطبق عليه و يسري العلم من الجامع الى الفرد بخصوصه. و كذلك الأمر إذا شك في انّ سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها، حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الاجمالي، و يدخل في النحو الثالث من الانحاء الأربعة المتقدمة- عند الحديث عن الركن الثاني-.

و مثال الثاني- أي ما كانت نسبة سبب العلم الاجمالي فيه الى الاطراف متساوية- أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الاناءات التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب لمجرد استبعاد أن يمرّ زمان طويل بدون أن يستعمل بعضها، فانّ هذا الاستبعاد نسبته الى الاطراف على نحو واحد، و يترتب على ذلك انّه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الاجمالي. و عليه فاذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين انحلّ العلم الاجمالي حتما، لانهدام الركن الثاني، و ذلك لأنّ المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الاجمالي جزما حيث لم يتخصص المعلوم الاجمالي بقيد زائد، و معه يسري العلم من الجامع الى الفرد و يدخل في النحو الثاني من الانحاء الأربعة المتقدمة- عند الحديث عن الركن الثاني-.

و في كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست