responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 385

و هو العجز، كما هو المفروض في حالة الاضطرار.

ثالثا: لو سلّمنا فقرات البرهان الثلاث فهي انّما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية له، و ذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف لحالة واحدة، و هي حالة تناول الطعام المحرّم وحده من قبل المكلف المضطر مع ثبوته في حالة تناول كلا الطعامين معا، فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الاطلاق، و اذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز.

3- انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي:

لكل علم اجمالي سبب، و السبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الاجمالي، و اخرى تكون نسبته الى الطرفين أو الاطراف على نحو واحد. و مثال الأول: أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين و لا تميّز الاناء بالضبط، فتعلم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين، و السبب هو قطرة الدم و هي في الواقع مختصة بأحد الطرفين. و يمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم بأن تقول: انّي أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها، لا بنجاسة كيفما اتفقت.

و يترتب على ذلك: انّه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معين من الإناءين، فان كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الاجمالي، بأن علمت تفصيلا بأنّ القطرة قد سقطت هنا، انحل العلم‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست