responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 387

و المعلوم الاجمالي متحدين في الزمان، و أمّا إذا كان المعلوم التفصيلي متأخّرا زمانا فلا انحلال للعلم الاجمالي حقيقة، لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الاجمالي. و لا يشترط في الانحلال الحقيقي و انهدام الركن الثاني التعاصر بين نفس العلمين، فانّ العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا احرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالاجمال، لأنّ مجرد تأخّر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع الى الخصوصية، و هو معنى الانحلال.

4- الانحلال الحكمي بالامارات و الاصول:

إذا جرت في حق المكلف أمارات أو اصول شرعية منجّزة للتكليف في بعض اطراف العلم الاجمالي فلا انحلال حقيقي و لا تعبدي، كما تقدم، و لكن ينهدم الركن الثالث باحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط:

أحدها: أن لا يقلّ البعض المنجّز بالامارة أو الاصل الشرعي عن عدد المعلوم بالاجمال من التكاليف.

ثانيها: أن لا يكون المنجّز الشرعي من امارة أو أصل ناظرا الى تكليف مغاير لما هو المعلوم اجمالا، كما إذا علم اجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته، و قامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب.

ثالثها: أن لا يكون وجود المنجّز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الاجمالي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست