responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 384

اناءين، ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، فإن العلم الاجمالي لا يسقط عن المنجّزية بطروّ المسقطات المذكورة بعده، و يسقط عن المنجّزية بطروّها مقارنة للعلم الاجمالي أو قبله.

و أمّا الصورة الثانية: فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض. و انّما الكلام في جواز المخالفة القطعية، فقد يقال بجوازها، كما هو ظاهر المحقق الخراساني- رحمه اللّه-[1]. و برهان ذلك يتكوّن مما يلي:

أولا: إنّ العلم الاجمالي بالتكليف علّة تامة لوجوب الموافقة القطعية.

ثانيا: إنّ المعلول هنا ساقط.

ثالثا: يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة.

فينتج: انّه لا بدّ من الالتزام بسقوط العلم الاجمالي بالتكليف، و ذلك بارتفاع التكليف، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض، و بعد ارتفاعه و إن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر، و لكنه حينئذ احتمال بدويّ مؤمّن عنه بالاصل.

و الجواب عن ذلك:

أولا: بمنع علّية العلم الاجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية.

ثانيا: بأنّ ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز و الاضطرار لا ينافي العلّية المذكورة، لأنّ المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمّنا، لأنّ الوصول بالعلم تامّ، و لا ينافي ذلك وجود مؤمّن آخر


[1] كفاية الاصول: ج 2 ص 215.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست