اناءين، ثم
تلف أحدهما أو غسل بالماء، فإن العلم الاجمالي لا يسقط عن المنجّزية بطروّ المسقطات
المذكورة بعده، و يسقط عن المنجّزية بطروّها مقارنة للعلم الاجمالي أو قبله.
و
أمّا الصورة الثانية: فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار
المفروض. و انّما الكلام في جواز المخالفة القطعية، فقد يقال بجوازها، كما هو ظاهر
المحقق الخراساني- رحمه اللّه-[1]. و برهان
ذلك يتكوّن مما يلي:
أولا:
إنّ العلم الاجمالي بالتكليف علّة تامة لوجوب الموافقة القطعية.
ثانيا:
إنّ المعلول هنا ساقط.
ثالثا:
يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة.
فينتج:
انّه لا بدّ من الالتزام بسقوط العلم الاجمالي بالتكليف، و ذلك بارتفاع التكليف،
فلا تكليف مع الاضطرار المفروض، و بعد ارتفاعه و إن كان التكليف محتملا في الطرف
الآخر، و لكنه حينئذ احتمال بدويّ مؤمّن عنه بالاصل.
و
الجواب عن ذلك:
أولا:
بمنع علّية العلم الاجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية.
ثانيا:
بأنّ ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز و الاضطرار لا ينافي العلّية
المذكورة، لأنّ المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمّنا، لأنّ الوصول بالعلم تامّ،
و لا ينافي ذلك وجود مؤمّن آخر