responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 381

و لكن قد يتوهّم بقاء الاطراف على منجزيتها، لأنّ الاصول المؤمّنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الاجمالي، و هو و إن زال و لكنها بعد تعارضها و تساقطها لا موجب لعودها، فتظلّ الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمّن فتتنجّز.

و قد يجاب على هذا التوهّم بأنّ الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالاجمال، و هذا الشك زال بزوال العلم الاجمالي و وجد بدلا عنه الشك البدوي، و هو فرد جديد من موضوع دليل الاصل، و لم يقع الاصل المؤمّن عنه طرفا للمعارضة، فيجري بدون إشكال. و في كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا.

الصورة الثالثة: أن يزول العلم بالجامع بقاء و إن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا، و هذه الصورة تتحقق على أنحاء:

النحو الأول: أن يكون للجامع المعلوم أمد محدّد بحيث يرتفع متى ما استوفاه، فاذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه و إن كان العلم بحدوثه ثابتا.

النحو الثاني: أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا الى فترة و مشكوك البقاء بعد ذلك، و في مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء و لكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، و يكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الاجمالي.

النحو الثالث: أن يكون الجامع المعلوم مردّدا بين تكليفين، غير انّ أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الاناء الى الظهر أو بحرمة الشرب من الاناء الآخر الى المغرب، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست