فهل يجوز
الشرب من الاناء الآخر حينئذ لزوال العلم الاجمالي؟
و
الجواب بالنفي، و ذلك لعدم زوال العلم الاجمالي و عدم خروج الطرف الآخر عن كونه
طرفا له، فانّ الجامع المردّد بين التكليف القصير و التكليف الطويل الأمد لا يزال
معلوما حتى الآن كما كان، فالتكليف الطويل في الاناء الآخر بكل ما يضمّ من تكاليف
انحلالية بعدد الآنات الى المغرب طرف للعلم الاجمالي. و تسمّى مثل ذلك بالعلم
الاجمالي المردّد بين القصير و الطويل، و حكمه انّه ينجّز الطويل على امتداده.
النحو
الرابع: أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الاجمالي مشكوك البقاء على تقدير
حدوثه. و قد يقال: في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأنّ فترة البقاء المشكوكة من ذلك
التكليف لا موجب لتنجّزها بالعلم الاجمالي، لأنّها ليست طرفا للعلم الاجمالي؛ و لا
بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب.
و
قد يجاب على ذلك: بأنّ الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على انّه متقوّم
بالحالة السابقة لا باليقين بها، و معه يحصل العلم الاجمالي إمّا بثبوت الاستصحاب
في هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر، و هو كاف للتنجيز.
2-
الاضطرار الى بعض الاطراف:
الحالة
الثانية أن يعلم اجمالا بنجاسة أحد الطعامين و يكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما،
و لا شك في انّ المكلف يسمح له بتناول ما يضطر اليه، و انما نريد أن نعرف انّ
العلم الاجمالي هل يكون منجّزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أولا؟