responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 382

فهل يجوز الشرب من الاناء الآخر حينئذ لزوال العلم الاجمالي؟

و الجواب بالنفي، و ذلك لعدم زوال العلم الاجمالي و عدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له، فانّ الجامع المردّد بين التكليف القصير و التكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان، فالتكليف الطويل في الاناء الآخر بكل ما يضمّ من تكاليف انحلالية بعدد الآنات الى المغرب طرف للعلم الاجمالي. و تسمّى مثل ذلك بالعلم الاجمالي المردّد بين القصير و الطويل، و حكمه انّه ينجّز الطويل على امتداده.

النحو الرابع: أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الاجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. و قد يقال: في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأنّ فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجّزها بالعلم الاجمالي، لأنّها ليست طرفا للعلم الاجمالي؛ و لا بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب.

و قد يجاب على ذلك: بأنّ الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على انّه متقوّم بالحالة السابقة لا باليقين بها، و معه يحصل العلم الاجمالي إمّا بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر، و هو كاف للتنجيز.

2- الاضطرار الى بعض الاطراف:

الحالة الثانية أن يعلم اجمالا بنجاسة أحد الطعامين و يكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما، و لا شك في انّ المكلف يسمح له بتناول ما يضطر اليه، و انما نريد أن نعرف انّ العلم الاجمالي هل يكون منجّزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أولا؟

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست