responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 37

لها، لضمان الحفاظ على ما هو أهمّ منها، فاذا افترضنا ان المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ و عدم التمييز بين موارد التكليف و موارد الترخيص، و كانت ملاكات الاباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، فلما ذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟

و الجواب: على هذه المناقشة، انّ هذا الترخيص لمّا كان من أجل رعاية الاباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، فكلّ قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدّا بهذا الترخيص، لأنّه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، فهو بالنسبة اليه ترخيص غير جادّ، و قد قلنا فيما سبق ان حقّ الطاعة و التنجيز متوقّف على عدم الترخيص الجادّ في المخالفة.

و يتلخّص من ذلك:

أوّلا: إنّ كلّ انكشاف للتكليف منجّز. و لا تختص المنجّزية بالقطع، لسعة دائرة حقّ الطاعة.

و ثانيا: إنّ هذه المنجّزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جادّ من قبل المولى في المخالفة.

و ثالثا: إنّ صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، و مستحيل في موارد الانكشاف القطعي. و من هنا يقال:

إنّ القطع لا يعقل سلب المنجّزية عنه، بخلاف غيره من المنجزات.

هذا هو التصور الصحيح لحجيّة القطع و منجّزيته، و لعدم امكان سلب هذه المنجزية عنه. غير ان المشهور لهم تصور مختلف، فبالنسبة الى أصل المنجّزية ادّعوا انّها من لوازم القطع بما هو قطع، و من هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه، و بما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. و بالنسبة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست