و
يترتّب على ذلك: انّ العلم الاجمالي لا يكون منجّزا إذا كان أحد طرفيه منجّزا
بمنجز آخر غير العلم الاجمالي من امارة أو أصل منجّز، و ذلك لأن العلم الاجمالي في
هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة أو الأصل،
لأنّ هذا المورد منجّز في نفسه و المنجّز يستحيل أن يتنجز بمنجّز آخر، لاستحالة
اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد. و هذا يعني ان العلم الاجمالي غير صالح
لتنجيز معلومه على كل حال، فلا يكون له أثر.
و
الفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمّن في أحد
الطرفين و عدم ثبوت منجّز فيه أيضا سوى العلم الاجمالي، فان الركن الثالث حسب
الصياغة الاولى لا يكون ثابتا و لكنه حسب الصياغة الثانية ثابت. و الصحيح هو
الصياغة الاولى.
-
4- [الركن الرابع: أن يكون جريان البراءة في ...]
الركن
الرابع: أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤدّيا الى الترخيص في المخالفة
القطعية و إمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية
ممتنعة على المكلف- حتى مع الاذن و الترخيص- لقصور في قدرته، فلا محذور في إجراء
البراءة في كل من الطرفين.
و
ركنيّة هذا الركن مبنيّة على إنكار علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية،
و أمّا بناء على العلّية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الاصول
حينئذ كونها مؤدّية للترخيص و لو في بعض الاطراف.