responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 378

العلم الاجمالي.

و يترتّب على ذلك: انّ العلم الاجمالي لا يكون منجّزا إذا كان أحد طرفيه منجّزا بمنجز آخر غير العلم الاجمالي من امارة أو أصل منجّز، و ذلك لأن العلم الاجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة أو الأصل، لأنّ هذا المورد منجّز في نفسه و المنجّز يستحيل أن يتنجز بمنجّز آخر، لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد. و هذا يعني ان العلم الاجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال، فلا يكون له أثر.

و الفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمّن في أحد الطرفين و عدم ثبوت منجّز فيه أيضا سوى العلم الاجمالي، فان الركن الثالث حسب الصياغة الاولى لا يكون ثابتا و لكنه حسب الصياغة الثانية ثابت. و الصحيح هو الصياغة الاولى.

- 4- [الركن الرابع: أن يكون جريان البراءة في ...]

الركن الرابع: أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤدّيا الى الترخيص في المخالفة القطعية و إمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف- حتى مع الاذن و الترخيص- لقصور في قدرته، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين.

و ركنيّة هذا الركن مبنيّة على إنكار علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، و أمّا بناء على العلّية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤدّية للترخيص و لو في بعض الاطراف.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست