responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 377

الآخر فهذا يحصل بدون حاجة الى التعبّد بالانحلال، و ملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الامارة عن كونه موردا للاصل المؤمّن، سواء انشئ التعبد بعنوان الانحلال أولا.

- 3- [الركن الثالث: أن يكون كلّ من الطرفين ...]

الركن الثالث: أن يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه و بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي لدليل الاصل المؤمّن، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمّن لسبب آخر لجرى الاصل المؤمّن في الطرف الآخر بدون محذور.

و هذه الصياغة إنّما تلائم انكار القول بعلّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إذ بناء على هذا الانكار يتوقف تنجّز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الاصول المؤمّنة. و أمّا على القول بالعلّية- كما هو مذهب المحقق العراقي- فلا تصحّ الصياغة المذكورة، لأنّ مجرد كون الاصل في احد الطرفين لا معارض له، لا يكفي لجريانه، لأنّه ينافي علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فلا بدّ من افتراض نكتة في الرتبة السابقة تعطّل العلم الاجمالي عن التنجيز، ليتاح للاصل المؤمّن أن يجري.

و من هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة اخرى؛ و حاصلها: انّ تنجيز العلم الاجمالي يتوقّف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره، فاذا لم يكن صالحا لذلك، فلا يكون منجّزا. و على هذا فكلما كان المعلوم الاجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الاجمالي، لم يكن العلم الاجمالي منجّزا، لأنّه لا يصلح للتنجيز الا على بعض تقادير معلومه، و هذا التقدير غير معلوم، فلا أثر عقلا لمثل هذا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست