responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 376

العلم من الجامع الاجمالي الى تحصّصه ضمن الفرد.

رابعها: ان يكون العلم الساري الى الفرد تعبديا، بأن قامت إمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال.

و قد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوى انّ دليل الحجية يرتّب كل آثار العلم على الامارة تعبدا، و من جملتها الانحلال. و لكنه توهّم باطل، لأنّ مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الامارة منزلة العلم، فمن الواضح انّ التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا الى الانحلال، لأنّه أثر تكويني للعلم و ليس بيد المولى توسيعه. و إن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الامارة علما على طريقة المجاز العقلي، فمن المعلوم انّ هذا الاعتبار لا يترتّب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، و انما يترتّب عليه آثار العلم الاعتباري.

فان قيل: نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بأنّه أثر تكويني تابع لعلته و لا يحصل بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية، لأنّ مفاده التعبد بالغاء الشك و العلم بمؤدّى الامارة، و هذا بنفسه تعبّد بالانحلال، فهو انحلال تعبدي.

كان الجواب على ذلك: انّ التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال، بل بما هو علّة للانحلال، و التعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها. أضف الى ذلك انّ التعبد بالانحلال لا معنى له و لا أثر، لأنّه إن اريد به التأمين بالنسبة الى الفرد الآخر بلا حاجة الى إجراء أصل مؤمّن فيه فهذا غير صحيح، لان التأمين عن كل شبهة بحاجة الى أصل مؤمّن حتى و لو كانت بدوية. و إن اريد بذلك التمكين من اجراء ذلك الاصل في الفرد

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست