responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 375

- 2- [الركن الثاني: وقوف العلم على الجامع ...]

الركن الثاني: وقوف العلم على الجامع و عدم سرايته الى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معيّن لكان علما تفصيليا لا إجماليا، و لما كان منجّزا إلّا بالنسبة الى ذلك الفرد بالخصوص. و حيثما يحصل علم بالجامع ثمّ يسري العلم الى الفرد، يسمّى ذلك بانحلال العلم الاجمالي بالعلم بالفرد. و تعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء:

أحدها: أن يكون العلم المتعلّق بالفرد معيّنا لنفس المعلوم بالاجمال، بمعنى العلم بأنّ هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالي المردّد. و لا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع الى الفرد و في حصول الانحلال.

ثانيها: أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعيين المعلوم الاجمالي مباشرة، غير انّ المعلوم الاجمالي ليس له أيّ علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد، كما إذا علم بوجود انسان في المسجد ثم علم بوجود زيد.

و الصحيح هنا سراية العلم من الجامع الى الفرد و حصول الانحلال أيضا، إذ يعود العلمان معا الى علم تفصيلي بزيد و شك بدوي في انسان آخر.

ثالثها: أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعيين المعلوم الاجمالي، و يكون للمعلوم الاجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد، ثم علم بوجود زيد و هو لا يعلم انّه طويل أولا.

و الصحيح هنا عدم الانحلال، لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الاول بحيث يصح ان ينطبق عليه، فلا يسري‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست