responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 366

و أما بحسب مقام الاثبات فقد يقال: انّ أدلّة الاصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الاطراف، لأنّ جريانه في البعض ضمن جريانه في كل الاطراف باطل، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. و جريانه في البعض المعيّن دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، لانّ نسبة دليل الاصل الى كل من الطرفين على نحو واحد. و جريانه في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردّد.

و بكلمة اخرى: انّه بعد العلم بعدم جريان الاصل في كل الاطراف في وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الاصل لكل طرف و اطلاقه لسائر الاطراف، و مقتضى التعارض التساقط.

و هناك اعتراض مشهور يوجّه الى هذا البرهان، و حاصله: إنّ المحذور الناجم عن جريان الاصول في كل الاطراف هو الترخيص في المخالفة القطعية، و هذا المحذور انما ينشأ من إجراء الاصل في كلّ من الطرفين مطلقا، أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه، و إذا ألغينا اطلاق الاصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر، أنتج إثبات ترخيصين مشروطين، و كل منهما منوط بترك الآخر، و مثل هذا لا يؤدّي الى الترخيص في المخالفة القطعية، و يعني ذلك انّ المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الاصل في كل طرف، و لا يتوقف دفعه على الغاء الاصل رأسا. و لا شك في انّ رفع اليد عن شي‌ء من مفاد الدليل لا يجوز إلّا لضرورة، و الضرورة تقدّر بقدرها، فلما ذا لا نجري الاصل في كل من الطرفين و لكن مقيدا بترك الآخر.

و قد اجيب على هذا الاعتراض بوجوه:

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست