الترخيص في
المخالفة الاحتمالية لمعلومه، كما في قاعدتي الفراغ و التجاوز، و هذا يعني عدم
كونه علة لوجوب الموافقة القطعية، فكذلك العلم الاجمالي.
و
أجاب المحقق العراقي[1] على هذا
الاعتراض بأنّ قاعدة الفراغ و أمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية، لتكون
منافية لافتراض علّية العلم لوجوبها، بل هي إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية
تعبدية، و افتراض العلّية يعني علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية
وجدانا أو تعبّدا.
و
بهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ و إجراء أصالة البراءة في احد طرفي العلم
الاجمالي، فانّ الاول لا ينافي العلّية بخلاف الثاني.
و
التحقيق: انّ قاعدة الفراغ و أصالة البراءة و ان كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلّا
انّ هذا مجرّد اختلاف في اللسان و الصياغة، و أما واقعهما و روحهما فواحد، لأنّ
كلا منهما نتيجة لتقديم الاغراض الترخيصية على الاغراض اللزومية عند الاختلاط في
مقام الحفظ، غير انّ هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص، و اخرى بلسان الاكتفاء
بالموافقة الاحتمالية و افتراضها موافقة كاملة؛ فلا معنى للقول بأنّ أحد اللسانين
ممتنع دون الآخر.
و
الصحيح: هو عدم علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة، لأنّ الترخيص
الظاهري في بعض الاطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر
الموارد. هذا كله بحسب مقام الثبوت.
[1] نهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص
309- 310.