responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 365

الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه، كما في قاعدتي الفراغ و التجاوز، و هذا يعني عدم كونه علة لوجوب الموافقة القطعية، فكذلك العلم الاجمالي.

و أجاب المحقق العراقي‌[1] على هذا الاعتراض بأنّ قاعدة الفراغ و أمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية، لتكون منافية لافتراض علّية العلم لوجوبها، بل هي إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية تعبدية، و افتراض العلّية يعني علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبّدا.

و بهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ و إجراء أصالة البراءة في احد طرفي العلم الاجمالي، فانّ الاول لا ينافي العلّية بخلاف الثاني.

و التحقيق: انّ قاعدة الفراغ و أصالة البراءة و ان كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلّا انّ هذا مجرّد اختلاف في اللسان و الصياغة، و أما واقعهما و روحهما فواحد، لأنّ كلا منهما نتيجة لتقديم الاغراض الترخيصية على الاغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ، غير انّ هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص، و اخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية و افتراضها موافقة كاملة؛ فلا معنى للقول بأنّ أحد اللسانين ممتنع دون الآخر.

و الصحيح: هو عدم علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة، لأنّ الترخيص الظاهري في بعض الاطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. هذا كله بحسب مقام الثبوت.


[1] نهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص 309- 310.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست