responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 367

الأول: ما ذكره السيد الاستاذ[1] من أنّ الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين و ان كان لا يؤدّي الى الترخيص في المخالفة القطعية، و لكنه يؤدّي الى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، و ذلك فيما إذا ترك الطرفين معا، و هو مستحيل.

و يرد عليه: انّ الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، و إنّما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي، و المفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي لا بلحاظ نفسه و لا بلحاظ مبادئه، فلم يبق إلّا التنافي بلحاظ عالم الامتثال، و قد فرضنا هنا انّ حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه، فلم يبق هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، و التكليف المعلوم بالاجمال في أي مرحلة من المراحل.

هذا على أنّ بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن ان تصبح كلها فعلية في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، و ذلك بأن تفترض أطراف العلم الاجمالي ثلاثية، و يفترض انّ الترخيص في كل طرف مقيّد بترك أحد بديليه و ارتكاب الآخر.

الثاني: ما ذكره السيد الاستاذ أيضا من أنّه إذا اريد إجراء الاصل مقيّدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الاصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، أو بأن يكون قبل الآخر، أو بأن يكون بعد الآخر، فأيّ مرجّح لتقييد على تقييد؟


[1] راجع: مصباح الاصول: ج 2 ص 355.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست