responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 364

الاطراف، لأنّه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية.

و على الثاني يمكن إجراؤه، إذ يكون الاصل مانعا عن فعلية حكم العقل و رافعا لموضوعه.

و على هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية:

أحدهما: القول بالاستدعاء على نحو العلّية. و ذهب اليه جماعة، منهم المحقق العراقي‌[1].

و الآخر: القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء. و ذهب اليه جماعة، منهم المحقق النائيني على ما هو المنقول عنه في فوائد الاصول‌[2].

و قد ذكر المحقق العراقي- رحمه اللّه- في تقريب العلّية: انّه لا شك في كون العلم منجّزا لمعلومه على نحو العلّية، فاذا ضممنا الى ذلك انّ المعلوم بالعلم الاجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، ثبت انّ الواقع منجّز على نحو العلّية، و معه يستحيل الترخيص في أيّ واحد من الطرفين، لاحتمال كونه هو الواقع.

و بكلمة اخرى: انّ المعلوم بالعلم الاجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا. و إن كان هو الواقع فلا بدّ من افتراض تنجّزه على نحو العلّية، لأنّ هذا شأن كل معلوم مع العلم.

و اعترض عليه المحقق النائيني- رحمه اللّه-[3] بأنّ العلم الاجمالي ليس أشدّ تأثيرا من العلم التفصيلي، و العلم التفصيلي نفسه يعقل‌


[1] نهاية الافكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص 307.

[2] فوائد الاصول: ج 4 ص 25.

[3] فوائد الاصول: ج 4 ص 34.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست