responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 361

2- جريان الاصول في جميع الاطراف و عدمه:

و أمّا الأمر الثاني و هو في جريان الاصول الشرعية في جميع اطراف العلم الاجمالي فقد تقدّم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت و مقام الاثبات معا في مباحث القطع، و اتّضح: أنّ المشهور بين الاصوليين استحالة جريان الاصول في جميع الاطراف، لأدائه الى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم، أي في المخالفة القطعية، و أنّ الصحيح هو إمكان جريانها في جميع الاطراف عقلا، غير انّ ذلك ليس عقلائيا. و من هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلّة الاصول عن الشمول لجميع الاطراف.

و ينبغي أن يعلم: انّ ذلك انما هو بالنسبة الى الاصول الشرعية المؤمّنة، و أمّا الاصول الشرعية المنجّزة للتكليف فلا محذور ثبوتا و لا إثباتا في جريانها في كل اطراف العلم الاجمالي بالتكليف اذا كان كل طرف موردا لها في نفسه، حتى و لو كان المكلّف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الاناءات المعلومة نجاستها سابقا، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها. و منه يعلم انه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة اصلا، أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل اناء ما دامت أركانه تامة فيه، و لا ينافي ذلك العلم اجمالا بطهارة بعض الأواني و ارتفاع النجاسة عنها واقعا، لأنّ المنافاة إمّا أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي، بدعوى المنافاة بين الاصول المنجّزة للتكليف و الحكم الترخيصي المعلوم بالاجمال، أو بلحاظ محذور إثباتي و قصور في اطلاق دليل الاصل:

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست