responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 362

أمّا الأول: فقد يقرّب بوقوع المنافاة بين الالزامات الظاهرية و الترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الاجمال جزما.

و الجواب: انّ المنافاة بينها و بين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين فيندفع بعدم التضاد ما دام احدهما ظاهريا و الآخر واقعيا. و إن كانت بملاك ما يستتبعان من تحرّك أو اطلاق عنان فمن الواضح انّ الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع اطلاق العنان الفعلي، لعدم تعيّن مورده، فلا ينافي الاصول المنجّزة في مقام العمل.

و أمّا الثاني: فقد يقرّب بقصور في دليل الاستصحاب، بدعوى انّه كما ينهى عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين، و الأول يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الاطراف، و الثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد، لأنّ رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الاناءات نقض لليقين باليقين.

و الجواب أولا: انّ هذا انّما يوجب الاجمال في ما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر و النهي معا، لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط.

و ثانيا: انّ ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلّق به اليقين المنقوض، و هذا غير حاصل في المقام، لأنّ اليقين المدّعى كونه ناقضا هو العلم الاجمالي بالحكم الترخيصي، و مصبّه ليس متحدا مع مصبّ أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للاناءات.

و عليه فالاصول المنجّزة و المثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم اجمالا بمخالفة بعضها للواقع. و هذا معنى قولهم: إن الاصول العملية تجري في أطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست