عنها
بالقاعدة المذكورة، فيحتاج تنجّز التكليف فيها إلى منجّز، و لا بدّ من البحث حينئذ
عن حدود منجزية العلم الاجمالي و مدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة. و أمّا
بناء على مسلك حقّ الطاعة فكل شبهة منجّزة في نفسها بقطع النظر عن الاصول الشرعية
المؤمّنة، و ينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الاخيرين.
و
على أيّ حال فنحن نتكلّم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا
بيان، و عليه فلا شك في تنجيز العلم الاجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين، لأنّه معلوم
و قد تمّ عليه البيان، سواء قلنا بأنّ مردّ العلم الاجمالي إلى العلم بالجامع أو
العلم بالواقع. أمّا على الأول فواضح، و أمّا على الثاني فلأنّ الجامع معلوم ضمنا
حتما، و عليه يحكم العقل بتنجّز الجامع، و مخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا
الطرفين، لأنّ ترك الجامع لا يكون إلّا بترك كلا فرديه، و هذا معنى حرمة المخالفة
القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالاجمال.
و
إنّما المهم البحث في تنجيز العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، فقد وقع
الخلاف في ذلك، فذهب جماعة كالمحقق النائيني[1]
و السيد الاستاذ[2] إلى أنّ
العلم الاجمالي لا يقتضي بحدّ ذاته وجوب الموافقة القطعية و تنجيز كلّ اطرافه
مباشرة. و ذهب المحقّق العراقي[3] و غيره
إلى أنّ العلم الاجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، كما يستدعي حرمة المخالفة
القطعية. و يظهر من بعض هؤلاء المحققين إنّ