responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 353

عنها بالقاعدة المذكورة، فيحتاج تنجّز التكليف فيها إلى منجّز، و لا بدّ من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الاجمالي و مدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة. و أمّا بناء على مسلك حقّ الطاعة فكل شبهة منجّزة في نفسها بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمّنة، و ينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الاخيرين.

و على أيّ حال فنحن نتكلّم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و عليه فلا شك في تنجيز العلم الاجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين، لأنّه معلوم و قد تمّ عليه البيان، سواء قلنا بأنّ مردّ العلم الاجمالي إلى العلم بالجامع أو العلم بالواقع. أمّا على الأول فواضح، و أمّا على الثاني فلأنّ الجامع معلوم ضمنا حتما، و عليه يحكم العقل بتنجّز الجامع، و مخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، لأنّ ترك الجامع لا يكون إلّا بترك كلا فرديه، و هذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالاجمال.

و إنّما المهم البحث في تنجيز العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة كالمحقق النائيني‌[1] و السيد الاستاذ[2] إلى أنّ العلم الاجمالي لا يقتضي بحدّ ذاته وجوب الموافقة القطعية و تنجيز كلّ اطرافه مباشرة. و ذهب المحقّق العراقي‌[3] و غيره إلى أنّ العلم الاجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية. و يظهر من بعض هؤلاء المحققين إنّ‌


[1] أجود التقريرات: ج 2 ص 242.

[2] مصباح الاصول: ج 2 ص 348.

[3] نهاية الافكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص 307.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست