responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 345

من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا، و من الواضح انّ درجة محرّكيّة الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى به.

و أما الوجه الثاني: فلو سلّم المسلك المشار اليه فيه لا ينفع في المقام، إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة و استتباع الحسن العقلي للطلب الشرعي ليرد ما قيل، بل هو ثابت بدليله، و انما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوته. و لهذا فانّ متعلّق الاستحباب عبارة عن تجنّب مخالفة الواقع المشكوك و لو لم يكن بقصد قربي، و العقل انما يستقلّ بحسن التجنّب الانقيادي و القربي خاصة.

النقطة الثانية: إنّ الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب- كما عرفت- و لكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد. و توضيح ذلك: إنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا، فان كانت أصل مطلوبيته معلومة أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلّقه به، و إن لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا، فانّ هذا يكفي في وقوع الفعل عباديا و قربيا. و أمّا إذا كانت أصل مطلوبيته غير معلومة، فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ، لانه إن اتى به بلا قصد قربيّ، فهو لغو جزما. و إن أتى به بقصد امتثال الأمر فهذا يستبطن افتراض الأمر و البناء على وجوده، مع ان المكلّف شاك فيه، و هو تشريع محرّم، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك.

و قد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم و هو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، فيقصد المكلف امتثال هذا الأمر، و كون الأمر بالاحتياط توصليا (لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله) لا ينافي ذلك،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست