responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 344

استحباب الاحتياط:

عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، و لكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا و استحبابه، لما ورد في الروايات من الترغيب فيه، و الكلام في ذلك يقع في نقطتين:

الاولى: في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، إذ قد يقال بعدم إمكانه، فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الارشاد الى حسنه عقلا، و ذلك لوجهين:

الاول: انّه لغو، لأنّه إن اريد باستحباب الاحتياط الالزام به فهو غير معقول. و إن اريد ايجاد محرّك غير الزامي نحوه فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب، إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقعي المشكوك بضمّ استقلال العقل بحسن الاحتياط و استحقاق الثواب عليه فانه محرّك بمرتبة غير إلزامية.

الثاني: إنّ حسن الاحتياط كحسن الطاعة و قبح المعصية واقع في مرحلة متأخّرة عن الحكم الشرعي؛ و قد تقدّم المسلك القائل بأنّ الحسن و القبح الواقعين في هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا.

و كلا الوجهين غير صحيح:

أما الأول: فلأنّ الاستحباب المولوي للاحتياط إمّا أن يكون نفسيا لملاك وراء ملاكات الاحكام المحتاط بلحاظها، و إمّا أن يكون طريقيا بملاك التحفظ على تلك الاحكام. و على كلا التقديرين لا لغوية؛ أمّا على النفسية فلأنّ محرّكيّته مغايرة سنخا لمحرّكيّة الواقع المشكوك، فتتأكد إحداهما بالاخرى. و أمّا على الطريقية فلأنّ مرجعه حينئذ الى إبراز مرتبة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست