responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 343

الشك في قيد التكليف، لا عن طريق افتراض تقيّد الحرمة بوجود الخمر خارجا، بل بتقريب: إنّ خطاب (لا تشرب الخمر) مرجعه الى قضية شرطية مفادها: كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، سواء وجد خارجا أولا؛ فاذا شك في أنّ الفقاع خمر أولا مثلا، جرت البراءة عن الحرمة فيه.

و بهذا صحّ القول بأنّ البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، و إنّ قيود التكليف تارة تكون على وزان مفاد كان التامة، بمعنى اناطته بوجود شي‌ء خارجا، فيكون الوجود الخارجي قيدا. و اخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة، بمعنى اناطته باتصاف شي‌ء بعنوان فيكون الاتّصاف قيدا. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول أو في الاتصاف على الثاني جرت البراءة، و إلّا فلا.

و على هذا الضوء نستطيع أن نعمّم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع و عنوان المتعلق معا، فكما انّ حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، كذلك الحال في حرمة الكذب، فانّ ثبوتها لكلام مقيّد بأن يكون الكلام كذبا، فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف.

و هكذا نستخلص: أنّ الميزان الاساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، و هي تارة على وزان مفاد كان التامة، كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات. و اخرى على وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة الى عنوان الموضوع، كالشك في خمرية المائع.

و ثالثة على وزان كان الناقصة بالنسبة الى عنوان المتعلق، كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست