responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 342

اليه بدليا لم تجر البراءة، كما اذا ورد (أكرم فقيرا) و شكّ في أنّ زيدا فقير، فلا يجوز الاكتفاء باكرامه، لأنّ الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد بل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها.

و على هذا الضوء يعرف أنّ لجريان البراءة إذن ميزانان:

أحدهما: أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته.

و الآخر: أن يكون اطلاق التكليف بالنسبة اليه شموليا لا بدليا.

فان قيل: إنّ مردّ الشك في الموضوع الخارجي الى الشك في قيد التكليف، لأنّ الموضوع قيد فيه؛ فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا، فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيد و تجري البراءة. و بهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط، كما يظهر من كلمات المحقّق النائيني- قدّس اللّه روحه-[1].

كان الجواب: إنّه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف، سواء كان ايجابا أو تحريما، و انما قد تتفق ضرورة ذلك فيما إذا كان أمرا غير اختياري، كالقبلة مثلا. و عليه فإذا افترضنا إنّ حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، صحّ مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي، لأنّ اطلاق التكليف بالنسبة الى المشكوك شمولي.

و لكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نردّ الشك في خمرية المائع الى‌


[1] فوائد الاصول: ج 3 ص 392.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست