responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 341

لاصالة الاشتغال، يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة. و هذا الميزان انما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقّة، دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف، كما هو واضح.

و توضيح الحال في المقام: إنّ الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي، إذ لو كانت كلها معلومة فلا يتصور شك إلّا من أصل حكم الشارع و تكون الشبهة حينئذ حكمية. و هذه الاطراف هي عبارة عن قيد التكليف و متعلقه و المتعلّق له المسمّى بالموضوع الخارجي، فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها (البلوغ) و متعلّقها (الشرب) و متعلّق متعلّقها (الخمر). و خطاب (اكرم عالما اذا جاء العيد) قيد الوجوب فيه (مجي‌ء العيد) و متعلّقه (الاكرام) و متعلّق متعلّقه (العالم).

فان كان الشك في صدور المتعلق مع إحراز القيود و الموضوع الخارجي فهذا شك في الامتثال بلا اشكال و تجري اصالة الاشتغال، لأنّ التكليف معلوم و لا شك فيه، لبداهة أنّ فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلّقه خارجا، و انّما الشك في الخروج عن عهدته، فلا مجال للبراءة.

و أمّا إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي، فان كان اطلاق التكليف بالنسبة اليه شموليا جرت البراءة، لأنّ الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف الزائد، كما اذا قيل: (لا تشرب الخمر) و (أكرم الفقراء) و شك في أنّ هذا خمر و في أن ذاك فقير. و ان كان اطلاق التكليف بالنسبة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست