responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 340

تأثيره عن طريق رفع التعارض، و ذلك باخراج موارد الامارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لاصالة البراءة، لأنّ الامارة حاكمة على الاصل، فتبقى الموارد الاخرى مجرى لاصل البراءة بدون معارض؛ و بذلك يختل الركن الثالث و يتحقّق الانحلال الحكمي من دون فرق بين أن نقول بمسلك جعل الطريقية و إلغاء الشك بدليل الحجية، أولا.

تحديد مفاد البراءة:

و بعد أن اتضح إنّ البراءة تجري عند الشك، لوجود الدليل عليها و عدم المانع، يجب أن نعرف انّ الضابط في جريانها أن يكون الشك في التكليف، لأنّ هذا هو موضوع دليل البراءة. و أما إذا كان التكليف معلوما و الشك في الامتثال فلا تجري البراءة و انما تجري أصالة الاشتغال، لأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. و هذا واضح على مسلكنا المتقدم القائل بأنّ الامتثال و العصيان ليسا من مسقطات التكليف بل من أسباب انتهاء فاعليته، إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف، فلا موضوع لدليل البراءة بوجه.

و اما إذا قيل: بأنّ الامتثال من مسقطات التكليف، فالشك فيه شك في التكليف لا محالة؛ و من هنا قد يتوهّم تحقق موضوع البراءة و إطلاق ادلتها لمثل ذلك، و لا بدّ للتخلّص من ذلك إمّا من دعوى انصراف أدلّة البراءة الى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال، أو التمسك بأصل موضوعي حاكم، و هو استصحاب عدم الامتثال.

ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف و الشك في الامتثال- أي المكلف به- باتخاذ الأول ضابطا للبراءة و الثاني ضابطا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست