responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 339

اخبار الثقات، و بذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير. و إن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرطا القاعدة متوفّران بالنسبة إلى كلّ من العلمين الاجماليين الصغيرين في نفسه، فافتراض انّ احدهما يوجب الانحلال دون الآخر بلا موجب.

الجواب الثاني: إنّ العلم الاجمالي الذي تضمّ أطرافه كل الشبهات يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث من الاركان الأربعة التي يتوقّف عليها تنجيزه- و قد تقدّم شرحها في الحلقة السابقة-[1] و ذلك لأنّ جملة من أطرافه قد تنجّزت فيها التكاليف بالامارات و الحجج الشرعية المعتبرة من ظهور آية و خبر ثقة و استصحاب مثبت للتكليف، و في كل حالة من هذا القبيل تجري البراءة في بقية الاطراف، و يسمّى ذلك بالانحلال الحكمي، كما تقدّم.

و قد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام- كما عن السيد الاستاذ-[2] بأنّ العلم الاجمالي متقوّم بالعلم بالجامع و الشك في كل طرف، و دليل حجية الامارة المثبتة للتكليف في بعض الاطراف لمّا كان مفاده جعل الطريقية فهو يلغي الشك في ذلك الطرف و يتعبّد بعدمه، و هذا بنفسه إلغاء تعبّدي للعلم الاجمالي.

و يرد على هذا التقريب: انّ الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي هو التعارض بين الاصول في اطرافه- كما تقدم- و ليس هو العلم الاجمالي بعنوانه، فلا أثر للتعبد بالغاء هذا العنوان، و انما يكون‌


[1] راجع: ج 1 ص 403.

[2] مصباح الاصول: ج 2 ص 307.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست