اخبار
الثقات، و بذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم
الاجمالي الكبير بالصغير. و إن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرطا القاعدة
متوفّران بالنسبة إلى كلّ من العلمين الاجماليين الصغيرين في نفسه، فافتراض انّ
احدهما يوجب الانحلال دون الآخر بلا موجب.
الجواب
الثاني: إنّ العلم الاجمالي الذي تضمّ أطرافه كل الشبهات يسقط عن المنجزية باختلال
الركن الثالث من الاركان الأربعة التي يتوقّف عليها تنجيزه- و قد تقدّم شرحها في
الحلقة السابقة-[1] و ذلك
لأنّ جملة من أطرافه قد تنجّزت فيها التكاليف بالامارات و الحجج الشرعية المعتبرة
من ظهور آية و خبر ثقة و استصحاب مثبت للتكليف، و في كل حالة من هذا القبيل تجري
البراءة في بقية الاطراف، و يسمّى ذلك بالانحلال الحكمي، كما تقدّم.
و
قد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام- كما عن السيد الاستاذ-[2]
بأنّ العلم الاجمالي متقوّم بالعلم بالجامع و الشك في كل طرف، و دليل حجية الامارة
المثبتة للتكليف في بعض الاطراف لمّا كان مفاده جعل الطريقية فهو يلغي الشك في ذلك
الطرف و يتعبّد بعدمه، و هذا بنفسه إلغاء تعبّدي للعلم الاجمالي.
و
يرد على هذا التقريب: انّ الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي هو
التعارض بين الاصول في اطرافه- كما تقدم- و ليس هو العلم الاجمالي بعنوانه، فلا
أثر للتعبد بالغاء هذا العنوان، و انما يكون