responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 338

أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة[1].

و أمّا الاعتراض الثاني بوجود العلم الاجمالي، فقد اجيب عليه بجوابين:

الجواب الأول: انّ العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم الاجمالي بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير، لتوفّر كلا شرطي القاعدة فيها، فانّ أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير، و لا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير؛ و مع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية، فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات و نحوها، و هذا هو المطلوب.

و هذا الجواب ليس تاما، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الامارات المعتبرة من اخبار الثقات و نحوها، كذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الامارات غير المعتبرة، إذ لا يحتمل عادة و بحساب الاحتمالات كذبها جميعا؛ فهناك إذن علمان اجماليان صغيران، و النطاقان و إن كانا متداخلين جزئيا- لأنّ الامارات المعتبرة و غير المعتبرة قد تجتمع- و لكن مع هذا يتعذّر الانحلال، لأنّ المعلومين بالعلمين الاجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، فهذا يعني انّ عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الاجمالي الصغير المفترض في دائرة


[1] راجع: ج 1 ص 390.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست