responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 337

البراءة المتقدّمة، لما اتّضح سابقا من أنّ جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلّة.

الثالثة: إذا حصل التعارض بين الطائفتين، فقد يقال بتقديم أدلّة وجوب الاحتياط، لأنّ ما يعارضها من أدلّة البراءة القرآنية، الآية الاولى على اساس الاطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف، و هذا الاطلاق يقيّد بأدلّة وجوب الاحتياط. و ما يعارضها من أدلّة البراءة في الروايات، حديث الرفع، و هي أخص منه أيضا، لورودها في الشبهات الحكمية، و شموله للشبهات الحكمية و الموضوعية، فيقيد بها.

و لكن التحقيق انّ النسبة بين أدلّة وجوب الاحتياط و الآية الكريمة هي العموم من وجه، لشمول تلك الأدلّة موارد عدم الفحص، و اختصاص الآية بموارد الفحص، كما تقدم عند الكلام عن دلالتها، فهي كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل و المال، كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه؛ و مع التعارض بالعموم من وجه يقدّم الدليل القرآني، لكونه قطعيا. كما ان النسبة بين أدلّة وجوب الاحتياط و حديث الرفع العموم من وجه أيضا، لعدم شموله موارد العلم الاجمالي، و شمول تلك الأدلّة لها، و يقدّم حديث الرفع في مادة الاجتماع و التعارض، لكونه موافقا لاطلاق الكتاب و مخالفه معارض له.

و لو تنزلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة و افترضنا التعارض و التساقط، أمكن الرجوع الى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و أمكن الرجوع الى دليل الاستصحاب، كما

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست