و
يعترض على أدلّة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين:
أحدهما:
انّها معارضة بأدلّة تدلّ على وجوب الاحتياط بل هذه الأدلّة حاكمة عليها، لأنّها
بيان للوجوب، و تلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان.
و
الاعتراض الآخر: أنّ أدلّة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، و الشبهات الحكمية
ليست مشكوكات بدوية بل هي مقرونة بالعلم الاجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع
تلك الشبهات.
أمّا
الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط:
الاولى:
إنّ ما استدلّ به على وجوب الاحتياط ليس تاما، كما يظهر باستعراض الروايات التي
ادّعيت دلالتها على ذلك. و قد تقدّم في الحلقة السابقة[1]
استعراض عدد مهمّ منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدلّ على الترغيب في
الاحتياط و الحثّ عليه، و لا كلام في ذلك
الثانية:
انّ أدلّة وجوب الاحتياط المدّعاة ليست حاكمة على أدلّة