responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 336

الاعتراضات العامّة

و يعترض على أدلّة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين:

أحدهما: انّها معارضة بأدلّة تدلّ على وجوب الاحتياط بل هذه الأدلّة حاكمة عليها، لأنّها بيان للوجوب، و تلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان.

و الاعتراض الآخر: أنّ أدلّة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، و الشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية بل هي مقرونة بالعلم الاجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع تلك الشبهات.

أمّا الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط:

الاولى: إنّ ما استدلّ به على وجوب الاحتياط ليس تاما، كما يظهر باستعراض الروايات التي ادّعيت دلالتها على ذلك. و قد تقدّم في الحلقة السابقة[1] استعراض عدد مهمّ منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدلّ على الترغيب في الاحتياط و الحثّ عليه، و لا كلام في ذلك‌

الثانية: انّ أدلّة وجوب الاحتياط المدّعاة ليست حاكمة على أدلّة


[1] راجع: ج 1 ص 385- 389.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست