responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 335

منها في الحلقة السابقة، و عن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية، فلاحظ.

كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، و ذلك باجراء استصحاب عدم جعل التكليف، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول. و زمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول، بداية الشريعة؛ و بلحاظ الاستصحاب الثاني، زمان ما قبل البلوغ مثلا، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا و تحقّق الشرط بعد البلوغ، فبالامكان استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست