responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 334

فبما هو إسناد للرفع الى هذه الحصّة من الجامع حقيقي، و بما هو إسناد له إلى الاخرى مجازي.

و هذه المحاولة ليست صحيحة، إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد، بل يدّعى انّ نسبة الشي‌ء الى ما هو له، مغايرة ذاتا لنسبة الشي‌ء إلى غير ما هو له، فان كان الإسناد في الكلام مستعملا لافادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها. و إن كان مستعملا لافادتهما معا فهو استعمال لهيئة الاسناد في معنيين، و لا جامع حقيقي بين النسب لتكون الهيئة مستعملة فيه.

و الصحيح ان يقال: ان اسناد الرفع مجازي حتى الى التكليف، لأنّ رفعه ظاهري عنائي و ليس واقعيا.

التصوير الثاني: إنّ الجامع هو التكليف، و هو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدّر الوجود، و يشمل المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقّق الوجود. و في الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، و في الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول. و هذا تصوير معقول أيضا بعد الايمان بثبوت جعل و مجعول، كما عرفت سابقا.

و أما الأمر الثاني: فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق، كما قد يدّعى العكس. و قد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة[1] و اتضح انه لا قرينة على الاختصاص، فالاطلاق تام.

و هناك روايات اخرى استدلّ بها للبراءة، تقدّم الكلام عن جملة


[1] راجع: ج 1 ص 378.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست