responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 333

ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم، لأنّ الأول هو المجعول و الثاني هو الجعل، مع ظهور الحديث في أنّ العلم و الرفع يتبادلان على مصبّ واحد، و هذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري، و بذلك يثبت المطلوب.

المرحلة الثالثة: في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية و الحكمية، إذ قد يتراءى انّه لا يتأتّى ذلك، لأنّ المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف، و المشكوك في الشبهة الموضوعية الموضوع، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد.

و التحقيق انّ الشمول يتوقف على أمرين: أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبّا للرفع. و الآخر عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص.

أمّا الأمر الأول: فقد قدّم المحقّقون تصويرين للجامع:

التصوير الأول: إنّ الجامع هو الشي‌ء باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية و الموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية.

و قد اعترض صاحب الكفاية[1] على ذلك بأنّ إسناد الرفع الى التكليف حقيقي، و إسناده الى الموضوع مجازي، و لا يمكن الجمع بين الاسنادين الحقيقي و المجازي.

و حاول المحقّق الاصفهاني‌[2] أن يدفع هذا الاعتراض بأنّ من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقية و المجازية في اسناد واحد باعتبارين،


[1] حاشية فرائد الاصول: ص 114.

[2] نهاية الدراية: ج 2: ص 181.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست