ذلك أن يكون
المرفوع غير المعلوم، لأنّ الأول هو المجعول و الثاني هو الجعل، مع ظهور الحديث في
أنّ العلم و الرفع يتبادلان على مصبّ واحد، و هذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في
الرفع الظاهري، و بذلك يثبت المطلوب.
المرحلة
الثالثة: في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية و الحكمية، إذ قد يتراءى انّه
لا يتأتّى ذلك، لأنّ المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف، و المشكوك في الشبهة
الموضوعية الموضوع، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد.
و
التحقيق انّ الشمول يتوقف على أمرين: أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في
الشبهتين ليكون مصبّا للرفع. و الآخر عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص.
أمّا
الأمر الأول: فقد قدّم المحقّقون تصويرين للجامع:
التصوير
الأول: إنّ الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة
الحكمية و الموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية.
و
قد اعترض صاحب الكفاية[1] على ذلك
بأنّ إسناد الرفع الى التكليف حقيقي، و إسناده الى الموضوع مجازي، و لا يمكن الجمع
بين الاسنادين الحقيقي و المجازي.
و
حاول المحقّق الاصفهاني[2] أن يدفع
هذا الاعتراض بأنّ من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقية و المجازية في اسناد واحد
باعتبارين،