responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 332

نفس الرفع، بأن يفترض انّ التكليف له وضعان و رفعان، واقعي و ظاهري، فوجوب الاحتياط وضع ظاهري للتكليف الواقعي، و نفي هذا الوجوب رفع ظاهري له. و كلّ ذلك عناية، فيتعيّن الحمل على الرفع الواقعي.

و الجواب على ذلك بوجهين:

الوجه الأول: ما عن المحقّق العراقي- قدس اللّه روحه-[1] من أنّ الحديث لما كان امتنانيا، و الامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك ببعض مراتبه، أي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته، سواء رفعت المراتب الاخرى أولا، فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب، فالامتنان قرينة محدّدة للمقدار المرفوع.

و يمكن الاعتراض على هذا الوجه بأنّ الامتنان و إن كان يحصل بنفي ايجاب الاحتياط و لا يتوقف على نفي الواقع، و لكن لما كان نفي ايجاب الاحتياط بنفسه قد يكون بنفي الواقع رأسا، أمكن أن تكون التوسعة الممتنّ بها مترتبة على نفي الواقع و لو بالواسطة، و لا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان سوى كون مفاده منشأ للتوسعة و الامتنان و لو بالواسطة.

الوجه الثاني: إنّ الرفع اذا كان واقعيا فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف فيه، فان كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا فيه فهو مستحيل ثبوتا، كما تقدم. و إن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا، و لكنه خلاف ظاهر الدليل جدا، لأنّ لازم‌


[1] نهاية الافكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص 212.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست