نعم يختص
الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان على العباد، لأنّ الحديث مسوق مساق الامتنان، و
من أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطرّ اليه لإبطاله، لأنّ إبطاله
يعيّن إيقاع المضطرّ في المحذور، و هو خلاف الامتنان، بخلاف تطبيقه على البيع
المكره عليه، فانّ إبطاله يعني تعجيز المكره عن التوصّل الى غرضه بالاكراه.
المرحلة
الثانية: في فقرة الاستدلال، و هي «رفع ما لا يعلمون» و كيفية الاستدلال بها. و
توضيح الحال في ذلك: إنّ الرفع هنا إمّا واقعي و إمّا ظاهري، و قد يقال: إنّ
الاستدلال على المطلوب تامّ على التقديرين، لأنّ المطلوب إثبات اطلاق العنان و
ايجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط- لو تم- و كلا الأمرين يحصل باثبات الرفع الواقعي
أيضا، كما يحصل بالظاهري.
و
لكنّ الصحيح عدم اطّراد المطلوب على تقدير حمل الرفع على الواقعي، إذ كثيرا ما
يتّفق العلم أو قيام دليل على عدم اختصاص التكليف المشكوك- على تقدير ثبوته-
بالعالم، ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على الواقعية،
خلافا لما إذا حمل على الرفع الظاهري. نعم يكفي للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع
الواقعي، إذ حتى مع الاجمال يصح الرجوع الى حديث الرفع في الفرض المذكور، لعدم
احراز وجود المعارض أو المخصص لحديث الرفع حينئذ.
و
على أيّ حال فقد يقال: إنّ ظاهر الرفع كونه واقعيا، لأنّ الحمل على الظاهري يحتاج
الى عناية، إمّا بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم- لا نفسه- و هو خلاف
الظاهر جدا. و إمّا بتطعيم الظاهرية في