responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 330

كان الجواب: إنّ هذه عناية يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في أنّ الرفع صادر منه بما هو شارع و بما هو إنشاء لا إخبار، بخلاف عناية التقدير، فانّها خلاف الأصل حتى في كلام الشارع بما هو مستعمل.

كما انّ الظاهر إنّ الاحتمال الثاني أقرب من الثالث، لأنّ بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجي، ليتعقّل في شأنه رفعه بمعنى تنزيل وجوده الخارجي منزلة العدم، كما في (ما لا يطيقون). فالمتعيّن إذن هو الاحتمال الثاني.

و تترتّب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة، فعلى الأول يكون المقدّر غير معلوم، و لا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الآثار، خلافا للآخرين، إذ يتمسّك بناء عليهما باطلاق الرفع لنفي تمام الآثار.

كما إنّه على الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرفع لما إذا اضطرّ إلى الترك مثلا، لان نفي الترك خارجا عبارة عن وضع الفعل، و حديث الرفع يتكفّل الرفع لا الوضع؛ و خلافا لذلك ما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني، إذ لا محذور حينئذ في تطبيق الحديث على الترك المضطر إليه، لأنّ المرفوع ثبوته التشريعي فيما إذا كان موضوعا أو متعلقا لحكم، و رفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل، إذ ليس معناه إلّا عدم كونه موضوعا أو متعلّقا للحكم، و هذا لا يعني جعل الفعل موضوعا، كما هو واضح.

و على أيّ حال فحديث الرفع يدلّ على أنّ الانسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو اكره على ذلك فلا حرمة و لا وجوب للحدّ. كما انّه إذا اكره على معاملة فلا يترتب عليها مضمونها.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست