responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 329

كان لا بدّ من بذل عناية في تصحيح هذا الرفع، و ذلك إمّا بالتقدير، بحيث يكون المرفوع أمرا مقدّرا قابلا للرفع حقيقة، كالمؤاخذة مثلا. و إمّا بجعل الرفع منصبّا على نفس الأشياء المذكورة و لكن بلحاظ وجودها في عالم التشريع، بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم و متعلقه في هذا العالم، فشرب الخمر المضطر اليه يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلّق للحرمة، و روح ذلك رفع الحكم. و إمّا بصبّ الرفع على نفس الاشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية، و لكن يفترض انّ الرفع تنزيلي و ليس حقيقيا، فالشرب المذكور نزّل منزلة العدم خارجا، فلا حرمة و لا حدّ.

و لا شك في أنّ دليل الرفع على الاحتمالات الثلاثة جميعا يعتبر حاكما على أدلّة الاحكام الأولية باعتبار نظره اليها، و هذا النظر إمّا أن يكون إلى جانب الموضوع من تلك الأدلّة، كما هو الحال على الاحتمال الثالث، فيكون على وزان (لا ربابين الوالد و ولده). أو يكون إلى جانب المحمول أي الحكم مباشرة، كما هو الحال على الاحتمال الاول إذا قدّرنا الحكم، فيكون على وزان (لا ضرر). أو يكون إلى جانب المحمول و لكن منظورا إليه بنظر عنائي، كما هو الحال على الاحتمال الثاني، لأنّ النظر فيه إلى الثبوت التشريعي للموضوع، و هو عين الثبوت التشريعي للحكم، فيكون على وزان (لا رهبانية في الاسلام).

و الظاهر إنّ أبعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول، لأنّه منفي باصالة عدم التقدير.

فان قيل: كما انّ التقدير عناية، كذلك توجيه الرفع الى الوجود التشريعي مثلا.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست