responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 328

و يرد على هذا الوجه: إنّ النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، و ليس هو التحريم نفسه. و التضادّ نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدّين على عدم الضد الآخر، و لا على عدم الكاشف عن الضد الآخر، و لكن لا محذور في أن توجد نكتة احيانا تقتضي إناطة حكم بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له، و مرجع ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها، نظير ما قيل من أنّ العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه.

الثاني: إنّ الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، و لهذا لا يتصوّر بدون مورود عليه. و لكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه، فالاستدلال بالرواية إذن غير تام، و عليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية.

و منها: حديث الرفع المروي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله. و نصه:

«رفع عن امّتي تسعة: الخطأ، و النسيان، و ما أكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطروا اليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكر في الوسوسة في الخلق، ما لم ينطق بشفة»[1]. و البحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل:

المرحلة الاولى: في فقه الحديث على وجه الاجمال. و النقطة المهمّة في هذه المرحلة تصوير الرفع الوارد فيه فانّه لا يخلو عن اشكال، لوضوح إنّ كثيرا ممّا فرض رفعه في الحديث امور تكوينيّة ثابتة وجدانا. و من هنا


[1] جامع احاديث الشيعة: باب 8 من ابواب المقدمات ح 3 ج 1 ص 326.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست