responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 327

الاولى: إنّ الورود هل هو بمعنى الوصول، ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود؛ أو الصدور، لئلّا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟

الثانية: إنّ النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلّة وجوب الاحتياط، أولا؟. فعلى الأول تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها. و على الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط.

أمّا النقطة الاولى: فقد يقال بتردّد الورود بين الصدور و الوصول، و هو موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال. و قد تعيّن إرادة الوصول بأحد وجهين:

الأوّل: ما ذكره السيد الاستاذ[1] من أنّ المغيّى حكم ظاهري، فيتعين ان تكون الغاية هي الوصول لا الصدور، لأنّ كون الصدور غاية يعني إنّ الاباحة لا تثبت إلّا مع عدم الصدور واقعا، و لا يمكن إحرازها إلّا باحراز عدم الصدور، و مع احرازه لا شك فلا مجال للحكم الظاهري.

فان قيل: لما ذا لا يفترض كون المغيّى اباحة واقعية؟

كان الجواب منه: انّ الاباحة الواقعية و النهي الواقعي الذي جعل غاية، متضادّان، فإن اريد تعليق الاولى على عدم الثاني حقيقة فهو محال، لاستحالة مقدّمية عدم أحد الضدين للضدّ الآخر. و إن اريد مجرد بيان انّ هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا فهذا لغو من البيان، لوضوحه.


[1] مصباح الاصول: ج 2 ص 280.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست