الاولى: إنّ
الورود هل هو بمعنى الوصول، ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود؛ أو
الصدور، لئلّا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟
الثانية:
إنّ النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلّة وجوب الاحتياط،
أولا؟. فعلى الأول تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط
للورود عليها. و على الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط.
أمّا
النقطة الاولى: فقد يقال بتردّد الورود بين الصدور و الوصول، و هو موجب للإجمال
الكافي لإسقاط الاستدلال. و قد تعيّن إرادة الوصول بأحد وجهين:
الأوّل:
ما ذكره السيد الاستاذ[1] من أنّ
المغيّى حكم ظاهري، فيتعين ان تكون الغاية هي الوصول لا الصدور، لأنّ كون الصدور
غاية يعني إنّ الاباحة لا تثبت إلّا مع عدم الصدور واقعا، و لا يمكن إحرازها إلّا
باحراز عدم الصدور، و مع احرازه لا شك فلا مجال للحكم الظاهري.
فان
قيل: لما ذا لا يفترض كون المغيّى اباحة واقعية؟
كان
الجواب منه: انّ الاباحة الواقعية و النهي الواقعي الذي جعل غاية، متضادّان، فإن
اريد تعليق الاولى على عدم الثاني حقيقة فهو محال، لاستحالة مقدّمية عدم أحد
الضدين للضدّ الآخر. و إن اريد مجرد بيان انّ هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا
فهذا لغو من البيان، لوضوحه.