أولا: انّ
عدم وجدان النبي فيما اوحي اليه يساوق عدم الحرمة واقعا.
و
ثانيا: إنّه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من
الشارع، إذ لا يحتمل صدوره و اختفاؤه على النبي، و أين هذا من عدم الوصول الناشئ
من احتمال اختفاء البيان.
و
ثالثا: إنّ اطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ اصل عملي، قد يكون بلحاظ عمومات الحلّ
التي لا يرفع اليد عنها إلّا بمخصّص و اصل.
و
منها: قوله تعالى «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ
حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»[1].
و
تقريب الاستدلال كما تقدّم في الحلقة السابقة[2].
و ما يتّقى إن اريد به ما يتّقى بعنوانه انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى، فتكون
البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. و إن اريد به ما
يتّقى و لو بعنوان ثانوي ظاهري، كعنوان المخالفة الاحتمالية، كان دليل وجوب
الاحتياط واردا على هذه البراءة، لأنّه بيان لما يتّقى بهذا المعنى.
أدلّة
البراءة من السنّة:
و
استدلّ من السنّة بروايات:
منها:
ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»[3].
و في الرواية نقطتان لا بدّ من بحثهما: