responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 326

أولا: انّ عدم وجدان النبي فيما اوحي اليه يساوق عدم الحرمة واقعا.

و ثانيا: إنّه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع، إذ لا يحتمل صدوره و اختفاؤه على النبي، و أين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان.

و ثالثا: إنّ اطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ اصل عملي، قد يكون بلحاظ عمومات الحلّ التي لا يرفع اليد عنها إلّا بمخصّص و اصل.

و منها: قوله تعالى‌ «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ»[1].

و تقريب الاستدلال كما تقدّم في الحلقة السابقة[2]. و ما يتّقى إن اريد به ما يتّقى بعنوانه انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى، فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. و إن اريد به ما يتّقى و لو بعنوان ثانوي ظاهري، كعنوان المخالفة الاحتمالية، كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة، لأنّه بيان لما يتّقى بهذا المعنى.

أدلّة البراءة من السنّة:

و استدلّ من السنّة بروايات:

منها: ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله: «كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي»[3]. و في الرواية نقطتان لا بدّ من بحثهما:


[1] التوبة: 114.

[2] راجع: ج 1 ص 375.

[3] جامع احاديث الشيعة: باب 5 من ابواب المقدمات ح 15 ج 1 ص 328.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست