responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 325

و هذا غير محلّ البحث.

و الجواب على الأول: إنّ ظاهر النفي في الآية انّه هو الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا، و هذا معناه عدم الاستحقاق. و منه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، لأنّ النكتة مشتركة؛ مضافا إلى منع نظر الآية الى العقوبات الدنيوية، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الاخروي، إذ وردت في سياق‌ «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌»[1] فإنّ هذا شأن عقوبات اللّه في الآخرة لا في الدنيا. و لا منشأ لدعوى النظر المذكور إلّا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله‌ «وَ ما كُنَّا» و هذا بنكتة إفادة الشأنيّة و المناسبة، و لا يتعيّن أن يكون بلحاظ النظر الى الزمان الماضى خاصة.

و لكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدّم في الحلقة السابقة[2] من أنّ الرسول إنّما يمكن أخذه كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي، فلا تنطبق الآية في موارد صدوره و عدم وصوله.

ثم إنّ البراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط، لأنّ هذا الدليل بمثابة الرسول أيضا.

و منها: قوله تعالى‌ «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[3] إذ دلّ على انّ عدم الوجدان كاف في اطلاق العنان.

و يرد عليه:


[1] فاطر: 18.

[2] راجع: ج 1 ص 374.

[3] الانعام: 145.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست