responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 324

ثم انّ البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي، فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تمّ الدليل عليه، فلا تنفع في معارضة أدلّة وجوب الاحتياط. و إن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي، فهي تنفي وجوب الاحتياط و تعارض مع ما يدّعى من أدلّته.

و الظاهر هو الحمل على المورديّة لا السببيّة، لأنّ هذا هو المناسب بلحاظ الفعل و المال أيضا، فالاستدلال بالآية جيّد.

و بالنسبة الى مدى الشمول فيها لا شكّ في شمولها للشبهات الوجوبية و التحريمية معا، بل للشبهات الحكمية و الموضوعية معا، لأنّ الايتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع، ليختص بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الايتاء التكويني، لأنّه المناسب للمال و للفعل.

كما انّ الظاهر عدم الاطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، لأنّ ايتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول، و هي الوصول الى مظانّ العثور بالفحص.

و منها: قوله سبحانه و تعالى‌ «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»[1] و تقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان.

و قد يعترض على ذلك تارة بأنّ الآية الكريمة إنّما تنفي العقاب لا استحقاقه، و هذا لا ينافي تنجّز التكليف المشكوك، إذ لعلّه من باب العفو. و اخرى بأنّها ناظرة الى العقاب الرباني في الدنيا للامم السالفة،


[1] الاسراء: 15.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست