responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 323

و الفعل، فيدلّ على انّه لا يكلّف بتكليف إلّا إذا آتاه، و ايتاء التكليف معناه عرفا وصوله الى المكلّف، فتدلّ الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة.

و قد اعترض الشيخ الأنصاري- رحمه اللّه-[1] على دعوى اطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل و المفعول في معنيين، لأنّ التكليف بمثابة المفعول المطلق، و المال و الفعل بمثابة المفعول به، و نسبة الفعل الى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته الى المفعول به، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟

و هناك جوابان على هذا الاعتراض:

الأول: ما ذكره المحقّق العراقي- رحمه اللّه-[2] من أخذ الجامع بين النسبتين.

و يرد عليه انّه إن اريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل، لما تقدّم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب.

و إن اريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، إلّا انّها تلائم المفعول المطلق و المفعول به معا، فلا معيّن لإرادتها من الكلام على تقدير تصوّر نسبة من هذا القبيل.

الثاني: و هو الجواب الصحيح، و حاصله: إنّ مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة، و لا يراد باطلاق اسم الموصول شموله لذلك، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة، فهو إذن مفعول به، فلا إشكال.


[1] فرائد الاصول: ص 316.

[2] نهاية الافكار: القسم الثاني من الجزء الثالث ص 202.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست