و الفعل،
فيدلّ على انّه لا يكلّف بتكليف إلّا إذا آتاه، و ايتاء التكليف معناه عرفا وصوله
الى المكلّف، فتدلّ الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة.
و
قد اعترض الشيخ الأنصاري- رحمه اللّه-[1]
على دعوى اطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل و المفعول في
معنيين، لأنّ التكليف بمثابة المفعول المطلق، و المال و الفعل بمثابة المفعول به،
و نسبة الفعل الى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته الى المفعول به، فكيف يمكن الجمع
بين النسبتين في استعمال واحد؟
و
هناك جوابان على هذا الاعتراض:
الأول:
ما ذكره المحقّق العراقي- رحمه اللّه-[2]
من أخذ الجامع بين النسبتين.
و
يرد عليه انّه إن اريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل، لما تقدّم في مبحث
المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب.
و
إن اريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، إلّا انّها تلائم المفعول المطلق
و المفعول به معا، فلا معيّن لإرادتها من الكلام على تقدير تصوّر نسبة من هذا
القبيل.
الثاني:
و هو الجواب الصحيح، و حاصله: إنّ مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة، و
لا يراد باطلاق اسم الموصول شموله لذلك، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع
للإدانة، فهو إذن مفعول به، فلا إشكال.