responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 322

الوظيفة الثانويّة في حالة الشكّ‌

و القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الاولى هي البراءة الشرعية. و يقع الكلام عن اثباتها في مبحثين:

أحدهما في أدلتها. و الآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجّه الى تلك الأدلّة بعد افتراض دلالتها:

- 1- أدلّة البراءة الشرعية

و قد استدلّ عليها بالكتاب الكريم و السنّة:

أدلة البراءة من الكتاب:

أمّا من الكتاب الكريم فقد استدلّ بعدّة آيات:

منها: قوله سبحانه و تعالى‌ «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها»[1] بدعوى إنّ اسم الموصول يشمل التكليف بالاطلاق، كما يشمل المال‌


[1] الطلاق: 7.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست