responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 308

و قد يعترض على ذلك: بأنّ الاحكام الظاهرية- كما تقدّم في الجزء السابق- متنافية بوجوداتها الواقعية، فاذا جرت البراءة عن الحجية المشكوكة و فرض انها كانت ثابتة، يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين.

و جواب الاعتراض: إنّ البراءة هنا نسبتها الى الحجية المشكوكة نسبة الحكم الظاهري الى الحكم الواقعي، لأنّها مترتبة على الشك فيها.

فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري و الواقعي، كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين طوليين من هذا القبيل. و ما تقدّم سابقا من التنافي بين الاحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغي أن يفهم في حدود الاحكام الظاهرية العرضية، أي التي يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك.

و قد يعترض على اجراء براءة ثانية بانها لغو، إذ بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة المؤمّنة عن الحجية المشكوكة، و مع إجرائها لا حاجة الى البراءة الثانية، إذ لا يحتمل العقاب إلّا من ناحية التكليف الواقعي و قد امّن عنه.

و الجواب على ذلك: إنّ احتمال ذات التكليف الواقعي شي‌ء، و احتمال تكليف واقعي واصل الى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبّر عنها الحجية المشكوكة شي‌ء آخر، و التأمين عن الأول لا يلازم التأمين عن الثاني، أ لا ترى انّ بامكان المولى أن يقول للمكلّف: كلّما احتملت تكليفا و أنت تعلم بعدم قيام الحجة عليه، فانت في سعة منه، و كلّما احتملت تكليفا و احتملت قيام الحجة عليه فاحتط بشأنه.

و لكن التحقيق مع ذلك: إنّ إجراء البراءة عن التكليف الواقعي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست