responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 307

مورد جريان الاصول العملية:

لا شك في جريان الاصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه، كما في اصالة الاحتياط، أو للتعذير عنه، كما في أصالة البراءة. و لكن قد يشك في التكليف الواقعي، و يشك في قيام الحجة الشرعية عليه بنحو الشبهة الموضوعية- كالشك في صدور الحديث- أو بنحو الشبهة الحكمية- كالشك في حجية الامارة المعلوم وجودها- فهل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي، فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك و نجري براءة اخرى عن الحجية أي الحكم الظاهري المشكوك .. أو تكفي البراءة الاولى؟. و بكلمة اخرى انّ الاصول العملية هل يختص موردها بالشك في الاحكام الواقعية، أو يشمل مورد الشك في الاحكام الظاهرية نفسها؟

قد يقال: بأننا في المثال المذكور نحتاج الى براءتين، إذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز، فنحتاج الى مؤمّن عن كل منهما، أحدهما:

احتمال التكليف الواقعي، و لنسمّه بالاحتمال البسيط. و الآخر:

احتمال قيام الحجة عليه، و حيث انّ الحجية معناها ابراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك- كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الاحكام الظاهرية- فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك، يعني احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد و عدم رضائه بتفويته، و لنسمّ هذا بالاحتمال المركب. و عليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي، بل لا بدّ من التأمين من ناحية الاحتمال المركب أيضا ببراءة ثانية.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست