responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 309

المشكوك يغني عن اجراء البراءة عن الحجية المشكوكة، و ذلك بتوضيح ما يلي:

أولا: إنّ البراءة عن التكليف الواقعي و الحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان، لأنّ موضوعهما معا الشك في الواقع، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فانها ليست في درجتها، كما عرفت.

ثانيا: إنّ الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين، سواء وصلا أولا، كما تقدّم في محله.

ثالثا: إنّ البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة، على ضوء ما تقدم.

رابعا: إنّ مقتضى المنافاة انّها تستلزم عدم الحجية واقعا و نفيها.

خامسا: إنّ الدليل الدالّ على البراءة عن التكليف الواقعي يدلّ بالالتزام على نفي الحجية المشكوكة.

و هذا يعني: إنّنا باجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة، فلا حاجة الى أصل البراءة عنها و ان كان لا محذور فيه أيضا.

و يمكن تصوير وقوع الاحكام الظاهرية موردا للاصول العملية في الاستصحاب، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري، لتمامية أركان الاستصحاب فيه و عدم تماميتها في الحكم الواقعي، كما اذا علم بالحجية و شك في نسخها، فإنّ المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست