المشكوك
يغني عن اجراء البراءة عن الحجية المشكوكة، و ذلك بتوضيح ما يلي:
أولا:
إنّ البراءة عن التكليف الواقعي و الحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان، لأنّ
موضوعهما معا الشك في الواقع، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فانها ليست في
درجتها، كما عرفت.
ثانيا:
إنّ الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين، سواء وصلا أولا،
كما تقدّم في محله.
ثالثا:
إنّ البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة، على ضوء ما تقدم.
رابعا:
إنّ مقتضى المنافاة انّها تستلزم عدم الحجية واقعا و نفيها.
خامسا:
إنّ الدليل الدالّ على البراءة عن التكليف الواقعي يدلّ بالالتزام على نفي الحجية
المشكوكة.
و
هذا يعني: إنّنا باجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية
المشكوكة، فلا حاجة الى أصل البراءة عنها و ان كان لا محذور فيه أيضا.
و
يمكن تصوير وقوع الاحكام الظاهرية موردا للاصول العملية في الاستصحاب، إذ قد يجري
استصحاب الحكم الظاهري، لتمامية أركان الاستصحاب فيه و عدم تماميتها في الحكم
الواقعي، كما اذا علم بالحجية و شك في نسخها، فإنّ المستصحب هنا نفس الحجية لا
الحكم الواقعي.