responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 302

كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي باثبات تلك الآثار للامارة.

الثاني: إنّ الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي و عدم أخذه كذلك في موضوع الحجية المجعولة للامارة.

و هذا الفرق مضافا الى انه لا يفي بالمقصود غير معقول في نفسه، لأنّ الحجية حكم ظاهري، فان لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم، و جعل الامارة حجة على العالم غير معقول. و من هنا قيل: بان الشك مأخوذ في حجية الامارة موردا لا موضوعا، غير اننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل و مقام الثبوت نحوين من الأخذ.

الثالث: انّ الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الاصل و عدم أخذه في لسان دليل حجية الامارة، بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معا.

و هذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود، نعم قد يثمر في تقديم دليل الامارة على دليل الأصل بالحكومة. هذا مضافا الى كونه اتفاقيا، فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية، كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[1] فهل يقال بأنّ الخبر يكون أصلا حينئذ؟

الرابع: ما حقّقناه في الجزء السابق من أنّ الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية


[1] النحل: 43.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست