عرفنا
فيما تقدّم انّ الاصول العملية نوع من الاحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي
تنجيز الاحكام الشرعية أو التعذير عنها، و هو نوع متميز عن الاحكام الظاهرية في
باب الامارات. و قد ميّز بينهما بعدة وجوه:
الأول:
إنّ الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجية الامارة و دليل
الأصل، فالمجعول في الأول الطريقية مثلا، و في الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل
منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمّن لجعل الطريقية. و قد تقدّم الكلام عن
ذلك و مرّ بنا انّ هذا ليس هو الفرق الحقيقي.
و
حاصل فذلكة الموقف انّه لم يرد عنوانا (الامارة) و (الاصل) في دليل ليتكلم عن
تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، و انما نعبّر بالامارة عن تلك الحجة التي لها
آثارها المعهودة بما فيها اثباتها للاحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية
لمؤدّاها. و نعبّر بالاصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار. و قد
عرفنا سابقا انّ مجرد