في مقام
الحفظ التشريعي عند الاختلاط و الاشتباه، بينما لوحظت في أدلّة الحجية الأهمية
الناشئة من قوة الاحتمال محضا. و قد عرفنا سابقا انّ هذه النكتة تفي بتفسير ما
تتميّز به الامارة على الأصل من حجية مثبتاتها.
الاصول
العملية الشرعية و العقلية:
و
تنقسم الاصول العملية الى شرعية و عقلية. فالشرعية: هي ما كنا نقصده آنفا، و
مردّها الى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل. و العقلية: وظائف
عملية عقلية، و مردّها في الحقيقة الى حقّ الطاعة إثباتا و نفيا، فحكم العقل مثلا
بأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مرجعه الى انّ حقّ الطاعة للمولى الذي
يستقلّ به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية، فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحقّ
المولى.
و
حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان- على مسلك المشهور- مرجعه الى تحديد دائرة
حقّ الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة، بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف
المحتملة عندنا الى توسعة دائرة حق الطاعة، و هكذا.
و
للقسمين مميّزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي:
أولا:
انّ الاصول العملية الشرعية أحكام شرعية، و الاصول العملية العقلية ترجع الى
مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحقّ الطاعة.
ثانيا:
انه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كلّ مورد، و إنما هو تابع لدليله.
فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك الى عقله العملي. و هذا خلافا
للأصل العملي العقلي، فانه لا بدّ