responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 303

في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط و الاشتباه، بينما لوحظت في أدلّة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا. و قد عرفنا سابقا انّ هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميّز به الامارة على الأصل من حجية مثبتاتها.

الاصول العملية الشرعية و العقلية:

و تنقسم الاصول العملية الى شرعية و عقلية. فالشرعية: هي ما كنا نقصده آنفا، و مردّها الى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل. و العقلية: وظائف عملية عقلية، و مردّها في الحقيقة الى حقّ الطاعة إثباتا و نفيا، فحكم العقل مثلا بأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مرجعه الى انّ حقّ الطاعة للمولى الذي يستقلّ به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية، فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحقّ المولى.

و حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان- على مسلك المشهور- مرجعه الى تحديد دائرة حقّ الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة، بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا الى توسعة دائرة حق الطاعة، و هكذا.

و للقسمين مميّزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي:

أولا: انّ الاصول العملية الشرعية أحكام شرعية، و الاصول العملية العقلية ترجع الى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحقّ الطاعة.

ثانيا: انه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كلّ مورد، و إنما هو تابع لدليله. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك الى عقله العملي. و هذا خلافا للأصل العملي العقلي، فانه لا بدّ

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست