responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 30

الشخصي للحاكم، فإنّ هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، لا بالفعل و لا على تقدير ان يكون عالما، أمّا الأوّل فواضح، و أما الثاني فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير و افتراض، بل هي تنصبّ على موضوع ناجز.

و من الفوارق انّ الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده، فيرتّب عليه الحكم، سواء كان وصفا عرضيا، كالعالم، أو ذاتيا، كالانسان. و أما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية، أي ما يقبل ان يشار اليه في الخارج بلحاظ أحد الازمنة، و من هنا استحال التقدير و الافتراض فيها، لأنّ الذات الخارجية و ما يقال عنه (هذا) خارجا لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقّق الوجود، فان كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدّى المولى نفسه لاحراز وجوده، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب اكرام ابناء عمه، و كان لتديّنهم دخل في الحكم، فانّه يتصدى بنفسه لاحراز تديّنهم، ثم يقول: أكرم ابناء عمك كلهم، أو إلّا زيدا، تبعا لما أحرزه من تديّنهم كلا أو جلا.

و أمّا اذا قال: اكرم ابناء عمك ان كانوا متدينين، فالقضية شرطية و حقيقية من ناحية هذا الشرط، لأنّه قد افترض و قدّر.

و من الفوارق المترتّبة على ذلك، انّ الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية اذا انتفى ينتفي الحكم، لأنّه مأخوذ في موضوعه.

و ان شئت قلت: لأنّه شرط، و الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجية، فإنّ الاوصاف ليست شروطا، و انما هي امور يتصدّى المولى لاحرازها، فتدعوه الى جعل الحكم، فإذا احرز المولى تديّن‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست