responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 31

ابناء العم، فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، ثبت الحكم، و لو لم يكونوا متدينين في الواقع، و هذا معنى انّ الذي يتحمّل مسئولية تطبيق الوصف على افراده هو المكلّف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، و هو المولى في باب القضايا الخارجية لها.

و ينبغي أن يعلم ان الحاكم- سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، و سواء كان حكمه تشريعيا، كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا و إخباريا، كالحكم بانّ النار محرقة، أو انّها في الموقد- انما يصبّ حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأنّ الحكم لمّا كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلّق إلّا بما هو حاضر في الذهن، و ليس ذلك الّا الصورة الذهنية. و هي و ان كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، و لكنها عينه بنظر آخر، فانت اذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، و لكنك اذا لاحظت بنظرة ثانية الى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها، و لما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري و بالحمل الاولي، صحّ أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالاحراق بالنسبة الى النار، و هذا يعني انه يكفي في اصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج، و ربط الحكم بها، و ان كانت بنظرة ثانوية فاحصة و تصديقية- أي بالحمل الشائع- مغايرة للخارج.

تنسيق البحوث المقبلة:

و سوف نتحدث فيما يلي- وفقا لما تقدّم في الحلقتين السابقتين- عن‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست