ابناء العم،
فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، ثبت الحكم، و لو لم يكونوا متدينين
في الواقع، و هذا معنى انّ الذي يتحمّل مسئولية تطبيق الوصف على افراده هو المكلّف
في باب القضايا الحقيقية للأحكام، و هو المولى في باب القضايا الخارجية لها.
و
ينبغي أن يعلم ان الحاكم- سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج
القضية الخارجية، و سواء كان حكمه تشريعيا، كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو
تكوينيا و إخباريا، كالحكم بانّ النار محرقة، أو انّها في الموقد- انما يصبّ حكمه
في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأنّ الحكم لمّا كان
أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلّق إلّا بما هو حاضر في الذهن، و ليس ذلك الّا الصورة
الذهنية. و هي و ان كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، و لكنها عينه بنظر آخر،
فانت اذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، و لكنك اذا لاحظت بنظرة ثانية الى ذهنك
وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها، و لما كان ما في الذهن عين الموضوع
الخارجي بالنظر التصوري و بالحمل الاولي، صحّ أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت
للموضوع الخارجي من خصوصيات كالاحراق بالنسبة الى النار، و هذا يعني انه يكفي في
اصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج، و ربط
الحكم بها، و ان كانت بنظرة ثانوية فاحصة و تصديقية- أي بالحمل الشائع- مغايرة
للخارج.
تنسيق
البحوث المقبلة:
و
سوف نتحدث فيما يلي- وفقا لما تقدّم في الحلقتين السابقتين- عن